محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي

10

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل

الاستصحاب واصالة البراءة والتّخيير وقاعدة الاحتياط هذا فتبصّر [ في حصر موارد الأصول ] قوله قدّس اللّه روحه لانّ الشّك امّا ان يلاحظ فيه الحالة السّابقة أم لا أقول حصر موارد الأصول قد صدر عن الشّيخ رحمه اللّه بوجوه شتّى ومختلفة لا يكاد يصحّ التلاؤم والتألف بينها منها ما هو مضبوط في صدر النّسخ المتداولة المشهورة وهو قوله ره لأنّ الشّك امّا ان يلاحظ فيه الحالة السّابقة أم لا وعلى الثّانى امّا ان يمكن الاحتياط فيه أم لا وعلى الاوّل فامّا ان يكون الشّك في التكليف أو في المكلّف به فالاوّل مجرى الاستصحاب والثّانى مجرى التخيير والثّالث مجرى اصالة البراءة والرّابع مجرى قاعدة الاحتياط ومنها ما هو مضبوط ومسطور في صدر بعض النّسخ النّادرة حيث عبّر عنه بعبارة أخرى وهو قوله ره وبعبارة أخرى الشّك امّا ان يلاحظ فيه الحالة السّابقة أم لا فالاوّل مجرى الاستصحاب والثّانى امّا ان يكون الشّك فيه في التّكليف أو لا فالاوّل مجرى اصالة البراءة والثّانى امّا ان يمكن الاحتياط فيه أم لا فالاوّل مجرى قاعدة الاحتياط والثّانى مجرى قاعدة التّخيير ومنها ما هو مسطور ومذكور في مبحث أصل البراءة وهو قوله ره ثمّ انّ انحصار موارد الاشتباه في الأصول الأربعة عقلىّ لانّ حكم الشّك امّا ان يكون ملحوظا فيه اليقين السّابق عليه وامّا ان لا يكون سواء لم يكن يقين سابق عليه أم كان ولم يلحظ والاوّل مورد الاستصحاب والثّانى امّا ان يكون الاحتياط فيه ممكنا أم لا والثّانى هو مورد التخيير والاوّل امّا ان